السيد محمد العاملي

183

نهاية المرام

ولو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه . وهل يشترط في ضرب المدة ، المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم ، والروايات مطلقة .

--> ( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 547 .